• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن تقدير الأدلة في استنباط جرمي التزوير واستعمال المزور من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة، ولا سيما في التزوير واستعمال المزور، سلطة تقديرية لا تُصادم إلا إذا تجردت من أصلها الثابت في الأوراق أو انطوت على انحراف بيّن؛ أما الاعتماد على الخبرة الفنية وحدها في الإثبات فلا يعيب الحكم متى كان سائغاً ومسنوداً إلى عناصر الدعوى.

نص الاجتهاد

أن تقدير الأدلة في استنباط جرمي التزوير واستعمال المزور من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن ما توصلت اليه المحكمة له أصله في أوراق الدعوى وللمحكمة الأخذ بالخبرة في إثبات التزوير من دون أقوال الشهود المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا6/11/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:في المناقشة: حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم/1133/ أساس/3061/ تاريخ ـا8/5/2006 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بالقرار الاستئنافي الذي قضى بتجريمه بجرم التزوير واستعمال المزور الى آخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة بالمخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث أنه يتبين من العودة الى وثائق الدعوى أن المدعي لم يثر باستدعاء طعنه مسألة عدم دفع المدعى عليه بالمخاصمة لسلفة الادعاء الشخصي وكان المدعى عليه بالدعوى الأصلية قد تقدم بادعاء اتخذ بموجبه صفة الادعاء الشخصي وكان سهو المحكمة عن تكليفه لدفع سلفة الادعاء الشخصي لا يرمي المدعي بالخطأ لعدم دفعه هذه السلفة كما أنه لا يصل بالقرار محل المخاصمة وفي ضوء ما ذكر الى درجة الى درجة الخطأ المهني الجسيم خاصة وأنه ليس جائزا أثاره هذا الدفع لأول مرة باستدعاء دعوى المخاصمةوحيث أن تقدير الأدلة في استنباط جرمي التزوير واستعمال المزور من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن ما توصلت اليه المحكمة له أصله في أوراق الدعوى وللمحكمة الأخذ بالخبرة في إثبات التزوير من دون أقوال الشهود وكان تعليل المحكمة لهذه الناحية ولجهة جرم استعمال المزور مستساغا وتبعيا على ما له اصل في أوراق الدعوىوحيث أنه وفي ضوء ما ذكر فإن أسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلاوحيث أن الحكم برد الدعوى شكلا يوجب الحكم على المدعي بالمخاصمة بتعويض لصالح وزارة العدل بصفتها ممثلة للدولة في هذه الدعوى لما ألحقته هذه الدعوى بها وبقضائها وذلك عملا بالمادة/494/ أصول مدنية وأن هذه الهيئة تقدر هذا التعويض بمبلغ عشرة آلاف ليرة سوريةلذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليرة سورية وتضمينه تعويضا قدره عشرة آلاف ليرة سورية لصالح وزارة العدل