• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستقل محكمة الموضوع بتقدير الخبرة ولا تجوز إعادتها متى كانت مكتملة العناصر وخالية من الغموض واطمأنت إليها المحكمة

إذا كانت الخبرة قد استوفت مقوماتها القانونية ولم يشبها نقص أو غموض، واقتنعت بها محكمة الموضوع، امتنع طلب إعادتها، ويكون تقديرها ملزماً في حدود سلطتها التقديرية.

نص الاجتهاد

الموضوع تستقل بتقدير الخبرة ولانه لامجال لاعادة الخبرة التي استكملت اسباب صحتها ولم تكن مشوبة باي نقص او غموض وحازت على قناعة المحكمة التي اجرتها الحكم بغرامة الانكار لايتعارض مع احكام قانون التجارة