إذا كانت الخبرة قد استوفت مقوماتها القانونية ولم يشبها نقص أو غموض، واقتنعت بها محكمة الموضوع، امتنع طلب إعادتها، ويكون تقديرها ملزماً في حدود سلطتها التقديرية.
الموضوع تستقل بتقدير الخبرة ولانه لامجال لاعادة الخبرة التي استكملت اسباب صحتها ولم تكن مشوبة باي نقص او غموض وحازت على قناعة المحكمة التي اجرتها الحكم بغرامة الانكار لايتعارض مع احكام قانون التجارة