• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشهادة المرفئية هي المعتمد في تحديد التلف والضرر أثناء النقل البحري وتفريغ البضاعة

إذا وقع النزاع على تلف البضاعة أو ضررها أثناء النقل البحري أو خلال التفريغ، فإن الشهادة المرفئية تكون وسيلة الإثبات المعتمدة لتحديد مقدار الضرر ووقوعه.

نص الاجتهاد

الشهادة المرفئية هي المعمول عليها في تحديد النقض و الضرر الذي يلحق بالبطاقة خلال مرحلة النقل البحري و أثناء عملية تفريغ البضاعة و كيفما كانت عملية التفريغ و الوسيلة المستعملة