إذا وقع النزاع على تلف البضاعة أو ضررها أثناء النقل البحري أو خلال التفريغ، فإن الشهادة المرفئية تكون وسيلة الإثبات المعتمدة لتحديد مقدار الضرر ووقوعه.
الشهادة المرفئية هي المعمول عليها في تحديد النقض و الضرر الذي يلحق بالبطاقة خلال مرحلة النقل البحري و أثناء عملية تفريغ البضاعة و كيفما كانت عملية التفريغ و الوسيلة المستعملة