اليمين المتممة يوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين لتكوين أو استكمال قناعته في موضوع الدعوى، ويجوز أن يُبنى الحكم على نتيجتها.
اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى