• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين المتممة توجّهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتكوين عقيدتها في موضوع الدعوى

اليمين المتممة يوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين لتكوين أو استكمال قناعته في موضوع الدعوى، ويجوز أن يُبنى الحكم على نتيجتها.

نص الاجتهاد

اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى