• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البيع عقد يلتزم فيه البائع بنقل ملكية شيء أو حق مالي آخر إلى المشتري مقابل ثمن نقدي

يتحقق عقد البيع متى التزم البائع بنقل ملكية شيء أو حق مالي آخر إلى المشتري، وكان المقابل ثمنًا نقديًا.

نص الاجتهاد

البيع عقد يلتزم فيه البائع ان ينقل للمشتري ملكية شيء او حقا ماليا اخر في مقابل ثمن نقدي