يتحقق عقد البيع متى التزم البائع بنقل ملكية شيء أو حق مالي آخر إلى المشتري، وكان المقابل ثمنًا نقديًا.
البيع عقد يلتزم فيه البائع ان ينقل للمشتري ملكية شيء او حقا ماليا اخر في مقابل ثمن نقدي