• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة الاستماع إلى شاهدي العقد لإثبات هوية البصمة المطموسة متى قررت الخبرة تعذر فحصها

إذا تعذّر فحص البصمة المطموسة فنيّاً وثبت ذلك بالخبرة، جاز لمحكمة الموضوع اللجوء إلى شاهدي العقد لإثبات هويتها والقول بأنها بصمة البائع المؤرّث.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع محكمة الموضوع من دعوة شاهدي العقد لسؤالها بان البصمة المطموسة هي بصمة البائع المؤرث ما دامت الخبرة قد قررت ان البصمة غير قابلة للدراسة .