إذا تعذّر فحص البصمة المطموسة فنيّاً وثبت ذلك بالخبرة، جاز لمحكمة الموضوع اللجوء إلى شاهدي العقد لإثبات هويتها والقول بأنها بصمة البائع المؤرّث.
ليس ما يمنع محكمة الموضوع من دعوة شاهدي العقد لسؤالها بان البصمة المطموسة هي بصمة البائع المؤرث ما دامت الخبرة قد قررت ان البصمة غير قابلة للدراسة .