في العقود الملزمة للجانبين، يترتب على عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه، وبعد إعذاره، تمكينُ المتعاقد الآخر من طلب التنفيذ العيني أو الفسخ مع التعويض متى كان له مقتضى.
في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتضى عملا بحكم الفقرة الاولى من المادة 158 مدني