إذا كان المطلوب تصحيح الاسم المقيد في السجل العقاري، فإن الدعوى تكون شخصية لا عينية، فلا يلزم لتسجيلها أو لسماعها وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار، ولا يَحول تسجيل العقار بالتحديد والتحرير دون تصحيح الاسم المقيد فيه، ما لم تكن المسألة متعلقة بحق عيني أو نزاع على أصل الملكية.
دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري هي دعوى شخحصية وليست دعوى عينية فلا حاجة لوضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار ان كان العقار مسجلا نتيجة لاعمال التحديد والتحرير فان ذلك لا يحول دون دعوى تصحيح الاسم وان تصحيح الاسم لا يفترض تكليف مالي.