• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري دعوى شخصية لا عينية ولا يلزم لتسجيلها وضع إشارة الدعوى على الصحيفة العقارية

إذا كان المطلوب تصحيح الاسم المقيد في السجل العقاري، فإن الدعوى تكون شخصية لا عينية، فلا يلزم لتسجيلها أو لسماعها وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار، ولا يَحول تسجيل العقار بالتحديد والتحرير دون تصحيح الاسم المقيد فيه، ما لم تكن المسألة متعلقة بحق عيني أو نزاع على أصل الملكية.

نص الاجتهاد

دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري هي دعوى شخحصية وليست دعوى عينية فلا حاجة لوضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار ان كان العقار مسجلا نتيجة لاعمال التحديد والتحرير فان ذلك لا يحول دون دعوى تصحيح الاسم وان تصحيح الاسم لا يفترض تكليف مالي.