• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تصحيح الاسم في قيود السجل العقاري تقام على مدير المصالح العقارية ويجوز لأحد الورثة تمثيل الباقين دون دعوة جميع الورثة ولا يترتب عليها رسم انتقال

دعوى تصحيح الاسم في قيود السجل العقاري تكون صحيحة إذا وُجهت إلى الجهة العقارية المختصة بموقع العقار، ويجوز في الدعاوى المقامة على المورث أن ينتصب أحد الورثة خصماً عن الباقين وفقاً للقانون، كما أن تصحيح الاسم لا يُعدّ انتقالاً للملكية ولا يستوجب رسم انتقال.

نص الاجتهاد

حيث وان كان الخصم في دعاوي تصحيح الاسم في قيود السجل العقاري هو امين السجل العقاري فان ذلك لا يمنع من الادعاء بمواجهة مدير المصالح العقارية الذي يقع ضمن دائرته موقع العقار مما يجعل الخصومة صحيحة في هذه الحالة المادة 13 محاكمات اجازت لاحد الورثة ان ينتصب بالنيابة عن البقية في الدعاوي التي تقام على الميت اوله فلاحاجة لدعوة كافة الورثة تصحيح الاسم لا يترتب عليه رسم انتقال