إذا قرر القانون قرينةً مفترضةً في الصورية بين الزوجين فلا يُطلب لإثباتها دليلٌ مستقل، وتبقى الأحكام القطعية والمبرمة ذات حجيةٍ تمنع المساس بما فصلت فيه من الحقوق. ولا يعدّ قصور الحكم في الردّ التفصيلي على جميع دفوع الخصوم سبباً للنقض متى كان في أسبابه ما يكفي لحمل النتيجة.
الصورية بين الزوج و الزوجة لا تحتاج إلى دليل إثبات لأنها قرينة مفترضة بقوة القانون الأحكام القضائية القطعية لها حجية مطلقة بحيث لا يجوز المساس بهذه الحجية بحال من الأحوال و إن الحكم المبرم يصبح حجة بما فصل فيه من الحقوق المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم و حججهم و الرد على كل قول أو حجة أثاروها في مرافعاتهم