• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الذي يمثل الحق العام أمام الهيئة العامة لمحكمة

الخصومة لا تنعقد صحيحاً في دعوى المخاصمة الجزائية إذا وُجّهت إلى من لا يمثل الحق العام تمثيلاً صحيحاً أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض أو لا علاقة له بالقرار المطعون فيه؛ وعندها تُرد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

أن الذي يمثل الحق العام أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض وخاصة في الدعاوى الجزائية هو النائب العام للجمهورية المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا1/10/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:في الشكل: حيث أن مدعي المخاصمة اختصم المحامي العام الأول بدمشق إضافة لوظيفته بصفته ممثلا للحق العام ، وحيث أن الذي يمثل الحق العام أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض وخاصة في الدعاوى الجزائية هو النائب العام للجمهورية ، والمحامي العام الأول بدمشق لا يصلح خصما في مثل هذه الدعاوى وهو لا يمثل النائب العام للجمهورية في مثل هذه القضية إضافة وأن القرار المطعون فيه لم يصدر عن محاكم دمشق وإنما عن محاكم الرقة مما يعني ان لا علاقة البتة للمحامي العام الأول بدمشق بالقرار محل المخاصمةوحيث أن ما سلف يعني ان الخصومة في الدعوى غير صحيحة ويتعين معه رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين وقيده إيرادا للخزينة 3 – تضمينه الرسم والنفقات وتغريمه مبلغ خمسة آلاف ليرة لصالح الخزينة