• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إبراء ذمة المدين من أحد الدائنين المتضامنين لسبب غير الوفاء لا ينفذ في حق باقي الدائنين إلا بقدر حصة من أبرأ ذمته

إبراء ذمة المدين من أحد الدائنين المتضامنين لسبب غير الوفاء لا يُسقط الدين كله، بل يُسقط منه مقدار حصة الدائن الذي صدر عنه الإبراء فقط، ويبقى الباقي واجب الأداء لباقي الدائنين. وطلب اليمين الحاسمة يُرتّب انصرافاً إلى هذا الطريق من الإثبات بما يحدّ من التمسك بغيره في ذات الواقعة.

نص الاجتهاد

ان ابراء ذمة المدين من قبل احد الدائنين المتضامنين لسبب غير الوفاء يسقط من الدين مقدار حصة هذا الدائن . المناقشة: تقدم المدعي احمد الى المحكمة الابتدائية بحلب باستدعاء مؤرخ في ۱۹٥٧/١٠/٢٤ قال فيه ان له بذمة المدعى عليه رافع الطعن مبلغ ٥٣٣٦,٨٥ ل.س بموجب سندات مستحقة الأداء وضع بعضها موضع التنفيذ لدى دائرة التنفيذ بحلب وبما ان المدعى عليه اعترض عليها مدعيا أنه غير مدين بمبلغها ، وبما انه ساع لتهريب امواله لذلك قدم المدعي يطلب حجز اموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة حجزا احتياطيا ثم الحكم عليه بالمبلغ المذكور مع الفائدة والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وبنتيجة المحاكمة تبين للمحكمة ان المدعي اثبت دعواه بسندات السحب المدعى بها وبإقرار المدعى عليه بالدين في سند الاحتجاج وبما ان الادعاء بعدم تسليم المبيع يؤلف قضية مستقلة بإمكان المدعى عليه الادعاء بها على حدة لذلك قضت بتاريخ ٩٥٨/٤/٣ برقم اساس ٤٦١ وقرار ١٦٧ (١) بإلزام المدعى عليه بأداء المبلغ المدعى به وقدره ٥٣٣٦,٨٥ ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الاحتجاج في ٩٥٧/١٠/١ ( ۲ ) تثبيت الحجز الاحتياطي ، (۳) تضمين المدعى عليه الرسوم والنفقات واتعاب المحاماة ولما لم يقتنع المدعى عليه بهذا الحكم استأنفه طالبا فسخه وتبين لمحكمة الاستئناف ان احمد. حلف اليمين الحاسمة التي صورتها المحكمة وان طالب بن بكري الشريك الثاني في الشركة المدعية التضامنية الذي قررت المحكمة تحليفه اليمين الحاسمة قد نكل عن حلفها وبما انه اذا برأت ذمة مدين قبل احد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين الا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله وبما ان حصة الشريك طالب في الارباح والخسائر هي الثلث لذلك اصدرت الحكم المطعون فيه المتضمن ا – قبول الاستئناف شكلا ، ۲ قبوله موضوعا وتعديل الفقرة الأولى من الحكم المستأنف على الوجه الآتي: إلزام المستأنف المدعى عليه بأداء ثلثي المبلغ المدعى به وقدره ٥٣٣٧,٨٥ ليرة سورية أي لزامه بدفع مبلغ ٣٥٥٨,٥٦ ليرة سورية الى المدعي المستأنف عليه مع فائدته القانونية من تاريخ الاحتجاج ورده من الزيادة مع تصديق الحكم من باقي الجهات . النظر في الطعن ان دائرة المواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في ٩٥٩/١/١١ وعلى القرار الصادر في ٩٦٠/٩/٢٨ بإحالة الطعن الى هذه الدائرة وغب الاستماع الى تقرير المستشار المقرر في الجلسة المعقودة للنظر في هذا الطعن اتخذت القرار الآتي: من حيث ان الأسباب التي يعتمدها الطاعن في طلب نقض الحكم تتلخص بما يلي: 1. ان القانون اوجب على المحكمة التثبت من توافر الاهلية وصحة التمثيل وان الدعوى مقامة باسم شركة خضير. وهي شركة باطلة لعدم اشهارها وتسجيلها وان الاذاعات التي ابرزها المدعي كاذبة بإقراره فيكون الادعاء من قبل الشركة باطلا والخصومة معدومة 2. ليس للالتزام المدعى به سبب والسبب المذكور في السند كاذب بإقرار الخصم . 3. طلب الطاعن إثبات صورية السبب بدفاتر الشركة وقد ردت المحكمة هذا الطلب مخالفة لقواعد الإثبات ولحق الدفاع 4. ان اليمين التي حلفها الخصم لم تنصب على الواقعة المدعى بها واقتصرت على عدم الكذب بالإقرار ولم تبين المحكمة السبب الذي دعاها لقصر اليمين على هذه الناحية 5. ان التضامن بين الشركاء يوجب اعتبار براءة الذمة تجاه احد الشركاء من ممثلي الشركة سارية بحق الشركة كلها ، وان المحكمة ذهبت في تقسيم الدين بين الشركاء لاعتماد صك الشركة في حين ان هذا الصك لم يشهر فلا يسري على الغير عملا بالمادة ٤٧٦ من القانون المدني.6. ان المحكمة اخذت بالإقرار الوارد في سند الاحتجاج وهو إقرار لا يجوز تجزئته اذ يتضمن ان المبلغ المقر به كفالة وهذا الإقرار لم يشمل سوى سند واحد من الاسناد المدعى بها ومن حيث ان المطعون ضده قد ميز الحكم تمييزا تبعيا للأسباب التالية: 1. ان الحكم المطعون فيه اخطأ عندما حكم للمطعون ضده بثلثي الدين المدعى به تأسيسا على ان ابراء ذمة المدين من قبل احد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء لا ينفذ الا في حصة الدائن في حين ان الدائن هنا هو الشركة ذات الشخصية الاعتبارية فلا يؤثر في حقوقها ابراء احد الشركاء 2. ان المطعون ضده الذي يمثل الشركة بموجب عقدها وهو صاحب الحق بالمقاضاة في كل شؤونها فامتناع الشريك مسكون عن حلف اليمين لا يؤثر في حقوق الشركة التي ليس له حق تحليفها 3. ان شركة خضير. انحلت وحل المطعون ضده محل الشركاء واصبح هو الدائن لجميع مديني الشركة ولا علاقة للسيد مسكون بها . في مناقشة أسباب التمييزين الاصلي والتبعي . من حيث ان الدعوى التي رفعت بالإضافة الى شركة خضير المؤلفة من الشريكين المتضامنين السيدين احمد وطالب انما ترمي الى مطالبة الطاعن بالمبلغ المترتب في ذمته لصالح الشركة المذكورة . ومن حيث ان الطاعن الذي دفع هذه الدعوى بصورية سبب الدين واظهر استعداده لإثبات السبب الحقيقي بالكشف على دفاتر الشركة قد اذعن الى قرار المحكمة القاضي بعده عاجزا عن الإثبات بطلبه تحليف الخصمين المؤلفين للشركة المنحلة اليمين الحاسمة ومن حيث ان المحكمة صورت اليمين وصاغتها بصورة تنفي الطعن الوارد على صحة السبب ومن حيث ان طلب توجيه اليمين الحاسمة يعتبر تنازلا عن سواها من وسائل الثبوت وفق ما نصت عليه المادة ۱۲۰ من قانون البينات ومن حيث ان التحفظ الذي ابداه الطاعن قبل توجيه اليمين لا ينتقص من اثر هذه اليمين الحاسمة التي حلفها المطعون ضده وامتنع عن حلفها الشريك المتضامن السيد طالب ومن حيث ان الحكم اقام قضاءه بإلزام الطاعن بحصة الشريك الذي حلف اليمين على صحة دعواه ومنع معارضة الطاعن في الحصة العائدة للشريك الناكل عن الحلف على أحكام المادة ٢٨٢ من القانون المدني ومن حيث ان ما اقيم عليه الحكم سليم باعتبار ان براءة ذمة المدين من قبل احد الدائنين المتضامن لسبب غير الوفاء يسقط من الدين مقدار حصة هذا الدائن ومن حيث ان الطرفين المتخاصمين امام محكمة النقض قد اذعنا للحكم من الناحية المتعلقة بالشريك السيد طالب. اذ لم يطعن احد منهما ضد هذا الشريك ومن حيث إن هذا الاذعان يجعل البحث في نتائج التضامن وفي التميز التبعي غير مجد . ومن حيث ان أسباب الطعن تكون على غير أساس من القانون فانه يتعين رفض الطعن عملا بالمادة ٢٥ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ لذلك حكمت المحكمة برفض الطعن