• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلجأ المحكمة إلى الخبرة لتقدير قيمة المواد المهربة عند الاختلاف على قيمتها وحصول طلب للخبرة

إذا اختلف الخصوم على قيمة المواد المهربة وطُلبت الخبرة، وجب على المحكمة الاستعانة بالخبرة لتقدير القيمة تقديراً فنياً.

نص الاجتهاد

تلجأ المحكمة إلى الخبرة لتقدير قيمة المواد المهربة عند الاختلاف على قيمتها وحصول طلب للخبرة