إذا اختلف الخصوم على قيمة المواد المهربة وطُلبت الخبرة، وجب على المحكمة الاستعانة بالخبرة لتقدير القيمة تقديراً فنياً.
تلجأ المحكمة إلى الخبرة لتقدير قيمة المواد المهربة عند الاختلاف على قيمتها وحصول طلب للخبرة