يجوز للمحكمة إجراء الخبرة لتقدير قيمة المواد المهربة إذا كانت هذه القيمة مؤثرة في الفصل في الدعوى.
للمحكمة الحق بإجراء الخبرة لتقدير قيمة المواد المهربة