إرفاق صورة عن القرار المستأنف مع لائحة الاستئناف يُعدّ من المتطلبات الإجرائية اللازمة لقبول الاستئناف، ويترتب على عدم إرفاقها ردّ الاستئناف.
عدم إرفاق صورة عن القرار المستأنف مع لائحة الاستئناف يوجب رد الاستئناف