• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن لا تشكل مستندا للأحكام ما لم تتأيد بدليل آخر

لا يجوز اتخاذ الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن دليلاً حاسماً أو مستقلاً لإصدار الأحكام ما لم تتعزز بقرائن أو أدلة أخرى.

نص الاجتهاد

الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن لا تشكل مستندا للأحكام ما لم تتأيد بدليل آخر