لا يجوز اتخاذ الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن دليلاً حاسماً أو مستقلاً لإصدار الأحكام ما لم تتعزز بقرائن أو أدلة أخرى.
الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن لا تشكل مستندا للأحكام ما لم تتأيد بدليل آخر