الصفة الرسمية لعقد التسوية في المسائل الجمركية لا تثبت إلا بتصديقه من إدارة الجمارك المختصة، وإلا بقي مجرد محرر غير رسمي.
لكي يكتسب عقد التسوية الصفة الرسمية لا بد من تصديقه من إدارة الجمارك