• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لكي يكتسب عقد التسوية الصفة الرسمية لا بد من تصديقه من إدارة الجمارك

الصفة الرسمية لعقد التسوية في المسائل الجمركية لا تثبت إلا بتصديقه من إدارة الجمارك المختصة، وإلا بقي مجرد محرر غير رسمي.

نص الاجتهاد

لكي يكتسب عقد التسوية الصفة الرسمية لا بد من تصديقه من إدارة الجمارك