إذا كانت قيمة المهربات محلّ اختلاف مع الجمارك، وجب على المحكمة أن تمكّن نفسها من تقديرها بالخبرة متى لزم الأمر، وإلا كان حكمها معيباً بما يوجب نقضه.
للمحكمة أن تلجأ إلى الخبرة لتقدير قيمة المهربات عند الاختلاف على قيمتها مع الجمارك وإن عدم إجراء الخبرة يعرض قرار المحكمة للنقض