لا تكفي الخبرة الجزئية أو الناقصة، بل يجب أن تتناول جميع النواحي المثارة في الادعاء حتى تكون صالحة كأساس للفصل في النزاع.
يشترط في الخبرة أن تتطرق لجميع النواحي المثارة في الادعاء