على المحكمة أن تلجأ إلى الخبرة لتقدير مواصفات المواد المهربة وقيمتها
إذا كان الفصل في النزاع يتوقف على تعيين مواصفات المواد المهرّبة أو تقدير قيمتها، وجب على المحكمة اللجوء إلى الخبرة الفنية بوصفها وسيلةً لازمةً للتحقق من هذه العناصر.
نص الاجتهاد
على المحكمة أن تلجأ إلى الخبرة لتقدير مواصفات المواد المهربة وقيمتها