دفع الأجرة من أحد أفراد الأسرة لا يكفي وحده لإثبات أن الدافع هو المستأجر الوحيد أو المنفرد بالحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار.
دفع الأجرة من أحد أفراد الأسرة لا يؤدي إلى اعتباره مستأجرا وحده