• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسمية الخبراء في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية من سلطة المحكمة التقديرية

تعيين الخبراء في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية أمر يدخل في السلطة التقديرية للمحكمة، فلها أن تحدد الخبراء الذين تراهم مناسبين لسير الدعوى.

نص الاجتهاد

تسمية الخبراء في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية متروك للمحكمة