تعيين الخبراء في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية أمر يدخل في السلطة التقديرية للمحكمة، فلها أن تحدد الخبراء الذين تراهم مناسبين لسير الدعوى.
تسمية الخبراء في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية متروك للمحكمة