• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجرد الادعاء بأن الخبرة بعيدة عن الواقع لا يكفي لإعادتها ولا يُعتد باتفاق الخصوم على الطعن فيها

تقدير الخبرة من سلطة محكمة الموضوع، ولا تُعاد لمجرد القول بعدم مطابقتها للواقع أو باتفاق الخصوم على الطعن فيها ما لم تَظهر للمحكمة أسباب جدية تُزعزع اطمئنانها إليها.

نص الاجتهاد

مجرد القول بأن الخبرة بعيدة عن الواقع لا يوجب إعادتها ولا عبرة لتوافق الطرفين على الطعن فيها