تقدير الخبرة من سلطة محكمة الموضوع، ولا تُعاد لمجرد القول بعدم مطابقتها للواقع أو باتفاق الخصوم على الطعن فيها ما لم تَظهر للمحكمة أسباب جدية تُزعزع اطمئنانها إليها.
مجرد القول بأن الخبرة بعيدة عن الواقع لا يوجب إعادتها ولا عبرة لتوافق الطرفين على الطعن فيها