كل قيدٍ مماثلٍ لقيد السجل العقاري يكتسب القوة الثبوتية المحكمة ذاتها، ويُعمل به في الإثبات وفق حجيته القانونية الخاصة.
إن كافة القيود المماثلة لقيود السجل العقاري لها ذات القوة الثبوتية