في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية، يلتزم المستأجر بتسليم المأجور بمجرد إيداع المالك المبلغ المحكوم به وفق ما قضى به الحكم.
في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية بمجرد أن يودع المالك المبلغ المحكوم به يتوجب على المستأجر تسليم المأجور