• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أودع المالك المبلغ المحكوم به في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية وجب على المستأجر تسليم المأجور

في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية، يلتزم المستأجر بتسليم المأجور بمجرد إيداع المالك المبلغ المحكوم به وفق ما قضى به الحكم.

نص الاجتهاد

في دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية بمجرد أن يودع المالك المبلغ المحكوم به يتوجب على المستأجر تسليم المأجور