الوكيل المدرب يقوم مقام أستاذه حكماً في الخصومة والإجراءات، وتُرتَّب أعماله وآثاره القانونية على الأصيل ضمن حدود الوكالة.
ينوب الوكيل المدرب حكما عن استاذه