• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأتعاب التي تقضي بها المحكمة هي الأتعاب الرمزية المثبتة بالإيصالات لا الأتعاب الحقيقية المتفق عليها بين الموكل والوكيل

الأتعاب القضائية المقضي بها تُعدّ أتعاباً رمزية تُستوفى بموجب إيصالات، ولا تُساوي الأتعاب الحقيقية الناشئة عن الاتفاق الخاص بين الموكل والمحامي أو الوكيل.

نص الاجتهاد

المقصود بالأتعاب التي تحكم بها المحكمة هي الاتعاب الرمزية والتي تحصل بموجب إيصالات وليست الاتعاب الحقيقية المتفق عليها بين الموكل والوكيل