الأتعاب القضائية المقضي بها تُعدّ أتعاباً رمزية تُستوفى بموجب إيصالات، ولا تُساوي الأتعاب الحقيقية الناشئة عن الاتفاق الخاص بين الموكل والمحامي أو الوكيل.
المقصود بالأتعاب التي تحكم بها المحكمة هي الاتعاب الرمزية والتي تحصل بموجب إيصالات وليست الاتعاب الحقيقية المتفق عليها بين الموكل والوكيل