• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إثبات خلاف الظاهر يكون بالبينة وفق أحكام مجلة الأحكام العدلية

البينة على من ادعى خلاف الظاهر، ويجب لإثبات ما يخالف الظاهر تقديم الدليل وفق القاعدة المقررة في المادة 77 من مجلة الأحكام العدلية.

نص الاجتهاد

البينة لإثبات خلاف الظاهر تحكمها المادة 77 من مجلة الأحكام العدلية