البينة على من ادعى خلاف الظاهر، ويجب لإثبات ما يخالف الظاهر تقديم الدليل وفق القاعدة المقررة في المادة 77 من مجلة الأحكام العدلية.
البينة لإثبات خلاف الظاهر تحكمها المادة 77 من مجلة الأحكام العدلية