• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام القطعية حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز إعادة مناقشته

الحكم القطعي يحوز حجية الأمر المقضي بالنسبة لما فصل فيه من الحقوق، فيمنع إعادة النزاع ذاته بين الخصوم ذاتهم وبذات الموضوع والسبب.

نص الاجتهاد

الأحكام التي حازت الدرجة القطعية حجة بما فصلت فيه من الحقوق