الحكم القطعي يحوز حجية الأمر المقضي بالنسبة لما فصل فيه من الحقوق، فيمنع إعادة النزاع ذاته بين الخصوم ذاتهم وبذات الموضوع والسبب.
الأحكام التي حازت الدرجة القطعية حجة بما فصلت فيه من الحقوق