• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط في الغش الذي يجيز إعادة المحاكمة ان يقع من حكم لصالحه وان يكون خافيا على الطاعن طيلة النظر في الدعوى مما لا ينطبق على الموظفين

إعادة المحاكمة بسبب الغش تتطلب أن يكون الغش صادراً من الخصم المستفيد من الحكم وأن يكون مستتراً عن الطاعن أثناء الخصومة؛ فإذا نُسب الغش إلى موظفين غير مختصين في واقعة سبق طرحها على المحكمة، أو لم يثبت التزوير بالإقرار أو الحكم، فلا تقوم أسباب الإعادة.

نص الاجتهاد

يشترط في الغش الذي يجيز إعادة المحاكمة ان يقع من حكم لصالحه وان يكون خافيا على الطاعن طيلة النظر في الدعوى مما لا ينطبق على الموظفين غير المختصين في إدارة الجمارك المنسوب اليهم الغش والتزوير في البيانات الواردة في صك التبليغ . المناقشة: رفضت محكمة النقض بقرارها المؤرخ في ٩٦٠/١/٢٧ رقم ٨٩/١٣١ الطعن المقدم من احمد ابو بكر المرفوع الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المؤرخ في ٩٥٩/٦/٢٤ برقم اساس ٦٦٠ وقرار ١٤ المتضمن رد اعتراضه على قرار اللجنة الجمركية القاضي بإلزامه بأداء مبلغ ۷۰۰۰۰ ليرة سورية جزاء استيراده افيونا مهربا فطلب احمد المذكور اعادة المحاكمة بشأن الحكم الاستئنافي المشار اليه ووقف تنفيذ قرار اللجنة الجمركية موضوع الاضبارة الاجرائية رقم ٢٣ جمرك ١٩٩٠ وبالتالي اعطاء القرار بإلغاء القرار الجمركي ومنع ادارة الجمارك من معارضته بالمبلغ المحكوم به وبنتيجة المحاكمة تبين لمحكمة الاستئناف ان الحكم الصادر عنها بتاريخ ٩٥٩/٦/٢٤ قضى بتصديق الحكم الابتدائي المتضمن رد اعتراض المعترض احمد ابو بكر شكلا لعلة ان المعترض تبلغ قرار اللجنة المعترض احمد ٥٤/١ الجمركية في ٩٥٤/١٢/١٣ وان الاعتراض عليه قدم بتاريخ ٩٥٦/٥/٥ أي بعد انقضاء المهلة القانونية ، وان الحكم الاستئنافي المشار اليه صدق تمييزا وان لا محل بعد ذلك لبحث ما اثاره طالب اعادة المحاكمة من نقاش حول صحة تبليغ قرار اللجنة الجمركية او تعارض نتيجة رد الاعتراض مع قرار منح المعونة القضائية لان الرد شكلا لانقضاء المدة القانونية على تقديم الاعتراض يحول دون أي آخر وبما ان طلب اعادة المحاكمة لم تتوفر فيه العناصر القانونية لذلك اصدرت الحكم المطعون فيه المتضمن رد طلب اعادة المحاكمة شكلا وتغريم طالب اعادة المحاكمة خمسين ليرة سورية . فحص الطعن: ان دائرة فحص الطعون لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في ۱۹٦٠/٩/١ وعلى مذكرة النائب العام الرامية الى رفض الطعن ، وعلى كافة اوراق الطعن وغب الاستماع الى تقرير المستشار المقرر في الجلسة المعقودة لفحص هذا الطعن اتخذت القرار الآتي: من حيث ان رافع الطعن يعتمد في طلب نقض الحكم على الأسباب التي تتلخص فيما يلي: 1. ان التماس اعادة المحاكمة مؤسس على صدور الغش من الخصم وهذا من الوقائع التي يجوز إثباتها بالبينة الشخصية على خلاف ما ذهبت اليه المحكمة من رفض استماع البيئة 2. ان الادعاء بالتزوير المدني في صك التبليغ من جهة تحريف الحقيقة في البيانات الواردة فيه يجوز اقامة البينة الشخصية على إثباته على اعتبار ان هذا الصك يعتبر صحيحا الى ن يثبت عكسه 3. ان محكمة الاستئناف لم تفند الأسباب المرتكن اليها في طلب اعادة المحاكمة ولم تجلب ملف التحقيق الجمركي السري في الرد على هذه الأسباب من حيث ان طلب اعادة المحاكمة مؤسس في هذه القضية على وقوع غش من موظفي الجمارك الذين اتفقوا على الايقاع بالطاعن فزوروا البيانات الواردة في صك التبليغ . ومن حيث انه يشترط في الغش الذي يجيز اعادة المحاكمة ان يقع من حكم لصالحه وان يكون خافيا على الطاعن طيلة نظر الدعوى ومن حيث ان اسناد الغش الى الموظفين غير المختصين في واقعة سبق عرضها على المحكمة يحول دون تطبيق الفقرة (أ) من المادة ٢٤١ من قانون اصول المحاكمات ومن حيث ان التزوير لا يصلح اساسا في اعادة المحاكمة مالم يثبت باعتراف الخصم او بحكم القضاء اعمالا لحكم الفقرة ( ب ) من المادة المذكورة . ومن حيث ان الحكم المطعون فيه يعتبر على هذا الاساس سليما فيما انتهى اليه فان أسباب الطعن تبدو غير جديرة بالعرض على دائرة المواد المدنية ويتعين رفضها تطبيقا للمادة ۱۰ من القانون ٥٧ لسنة ٩٥٩ لذلك حكمت بالإجماع برفض الطعن