إذا كانت قيود البلدية هي المستند المتاح لإثبات الملكية في مواجهة النزاع، فإنها تُعامل معاملة قيود السجل العقاري من حيث الحجية. ولا يجوز الأمر بإعادة الخبرة إلا عند قيام عيب مؤثر في الخبرة القائمة يجعلها غير صالحة للاعتماد أو غير كافية للفصل في النزاع.
قيود البلدية تنزل منزلة قيود السجل العقاري في إثبات الملكية # تنحصر أسباب إعادة الخبرة في أن يلحق بالخبرة القائمة سبب مبطل أو نقص أو غموض أو التباس يستدعي استبعادها من ساحة الإثبات .