الأجرة لا تستحق قبل تسليم المأجور والتمكين من الانتفاع، ولا يجيز القانون تعجيل استيفائها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر قبل استيفاء المنفعة.
القانون لم يسمح باستيفاء الأجر لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر قبل استيفاء المنفعة # لا يجوز استيفاء الأجر قبل تسليم الشقة .