إجراءات الكشف والخبرة تبطل عند عدم تبليغ الخصم المتغيب بموعدها، ويجب على من تقرر البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع.
بما أن المدعى عليه المتغيب لم يخطر أو يُبَلغ موعد إجراء الكشف مما يجعل إجراءات الكشف و الخبرة باطلة على من شرع البطلان لمصلحته أن يدفع أمام محكمة الموضوع بهذا البطلان