إذا كانت الدعوى قد شُرعت لمصلحة أحد الخصوم وحده، فلا يملك الخصم الآخر فرض استمرارها أو إنشاء حق متقابل له في متابعتها أو إلزام صاحب الحق بتنفيذ مقتضى حكمها؛ وإسقاط الحق في هذه الحالة لا يحيي للمستأجر حقاً بردٍّ أو مقابلة.
دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية قد شرعت وسيلة للمؤجر لإنهاء العلاقة الإيجارية و له وحده حق الإدعاء و إن المستأجر لا يستطيع أن يستمر بها رغم إرادة المدعي فليس هناك حق متقابل ليطلب المدعى عليه السير في الدعوى و في حال صدور حكم لا يلزم المؤجر بتنفيذه و إن إسقاط الحق و الدعوى لايرتد برد المستأجر