• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار الوكيل المتمرن بالتنازل عن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة نافذ في حق الموكل ما لم يتنصل من تصرفه

تصرفات الوكيل المتمرن في حدود النيابة القضائية، ولا سيما التنازل أو الإسقاط المتعلق بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، تنفذ في حق الموكل ما دام لم يتبرأ منها أو يتنصل منها صراحةً.

نص الاجتهاد

كون الوكيل مدرباً لا يعني أنه غير مسؤول عن تنازله مسبقاً عن الحكم له بالمصاريف و الرسم و أتعاب المحاماة فالوكيل المدرب ينوب عن أستاذه حكماً و إسقاط المحامي المتمرن لما سيحكم به على المدعى عليه من رسوم و مصاريف و أتعاب محاماة كما لو أسقطها أستاذه الوكيل و الوكيل مخول بالإسقاط و التنازل أمام القضاء خاصة و أن الوكيل الأصلي لم يتنصل من تصرف وكيله