تصرفات الوكيل المتمرن في حدود النيابة القضائية، ولا سيما التنازل أو الإسقاط المتعلق بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، تنفذ في حق الموكل ما دام لم يتبرأ منها أو يتنصل منها صراحةً.
كون الوكيل مدرباً لا يعني أنه غير مسؤول عن تنازله مسبقاً عن الحكم له بالمصاريف و الرسم و أتعاب المحاماة فالوكيل المدرب ينوب عن أستاذه حكماً و إسقاط المحامي المتمرن لما سيحكم به على المدعى عليه من رسوم و مصاريف و أتعاب محاماة كما لو أسقطها أستاذه الوكيل و الوكيل مخول بالإسقاط و التنازل أمام القضاء خاصة و أن الوكيل الأصلي لم يتنصل من تصرف وكيله