إذا كانت المسألة المطروحة وسيلة دفاع مرتبطة ارتباطاً لازماً بالدعوى الأصلية، فإن المحكمة المختصة بالخصومة تملك بحثها والفصل فيها ولو خرجت هذه المسألة في الأصل عن اختصاصها النوعي، منعاً لتجزئة النزاع الواحد أمام جهات قضائية متعددة.
المحكمة المختصة في خصومة معينة تعتبر ذات اختصاص للنظر في جميع وسائل الدفاع التي يوجهها المدعى عليه ضد دعوى المدعي و إن كانت وسائل الدفاع هذه تتطلب البحث في مسألة تخرج عن اختصاص المحكمة و لا بد للمحكمة المطلوب إليها الفصل في نزاع معين أن تمنح اختصاص النظر في جميع المسائل التي تعترض فصل النزاع و ليس من المعقول أن تجزأ الدعوى الواحدة إلى أجزاء مختلفة تعرض للفصل بها على محاكم مختلفة المحكمة لا تكون مختصة بوسائل الدفاع التي تثار أمامها إلا بالنسبة لعلاقة هذه الوسائل و لا يكون لحكمها قوة القضية إلا فيما يختص بالدعوى فقط .