العلنية العقارية تقتضي أن التسجيل في السجل العقاري هو مصدر نفاذ حقوق الملكية واحتجاجها تجاه الغير، وأن السبب المنشئ للحق قد يسبق زمنياً أثره النافذ في مواجهة الغير.
أثر الملكية لا يبدأ إلا من تاريخ التسجيل في السجل العقاري و لا يستطيع المالك بموجب وكالة عدلية أو حكم قضائي أو بالإرث ممارسة حقوق المالك إلا بعد قيد هذه الملكية في السجل العقاري و إن كان أثر الملكية يمتد إلى تاريخ الوفاة أو وضع إشارة الدعوى في الأحكام القضائية