• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تستظهر القصد الجرمي لدى المتهم حتى يتم إعطاء الوصف القانوني السليم لفعله

لا يجوز إسناد وصف قانوني لواقعة جزائية دون التثبت من القصد الجرمي تَبعاً للوقائع الثابتة في الدعوى؛ إذ إن قيام الركن المعنوي شرطٌ لازم لصحة التكييف.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تستظهر القصد الجرمي لدى المتهم حتى يتم إعطاء الوصف القانوني السليم لفعله