لا يجوز إسناد وصف قانوني لواقعة جزائية دون التثبت من القصد الجرمي تَبعاً للوقائع الثابتة في الدعوى؛ إذ إن قيام الركن المعنوي شرطٌ لازم لصحة التكييف.
على المحكمة أن تستظهر القصد الجرمي لدى المتهم حتى يتم إعطاء الوصف القانوني السليم لفعله