• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخصم المقرر للمستأجر لا يقتضي احتساب نسبة التخفيض أجرة بل تبقى ديناً يُوفى بأمثاله

إذا منح القانون المستأجر تخفيضًا من بدل الإيجار، فإن مقدار التخفيض لا يتحول إلى بدل انتفاع مستقل ولا يُحتسب أجرة للعقار، وإنما يعد دينًا في ذمة المستأجر أو الدائن بحسب الحال، وتُوفى الديون بأمثالها لا بطريق استيفاء أجرة عن الانتفاع.

نص الاجتهاد

أن القانون رقم 9 الذي منح المستأجر حق حسم 30% من يدل إيجار العقار , ليس فيه ما يوجب استيفاء 3% الناجمة عن التخفيض بطريق الانتفاع من المأجور واحتسابها أجرة للعقار , وإنما هي دين والديون توفى بأمثالها .