• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في قبول الطعن بالتمييز بتاريخ قيده في سجل المحكمة المختصة لا بتاريخ تقديمه

يُعدّ الطعن بالتمييز مقدَّماً قانوناً من تاريخ قيده في سجل المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة موطن المميز، لا من تاريخ تسليم الاستدعاء أو تقديمه فعلياً. فإذا تم القيد بعد انتهاء الميعاد المقرر للطعن، وجب ردّه شكلاً.

نص الاجتهاد

العبرة في تقديم الطعن بالتمييز لتاريخ قيده في سجل المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة موطن المميز لا تاريخ تقديم الطعن المناقشة: لما كان التمييز يطلب باستدعاء يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى محكمة موطن المميز بمقتضى المادة 252 من قانون أصول المحاكمات.وكان ميعاد الطعن بطريق التمييز في الأحكام النهائية الصادرة عن محكمة الصلح ثمانية أيام يبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ الحكم إن كان وجاهياً وفقاً لأحكام المادة 252 من القانون المذكور الذي صدر الحكم في ظل نفاذهما. ولما كان يتبين من استدعاء الدعوى ووقائعها ان المدعين الطاعنين مقيمون في قرية السويدية التابعة لقضاء الرقة وأن الحكم المطعون فيه صدر عن قاضي صلح الرقة وجاهاً بتاريخ 30/3/1958 وأن استدعاء التمييز قدم إلى قاضي صلح دير الزور بتاريخ 7/4/1958 وأحيل إلى قاضي صلح الرقة في نفس هذا التاريخ إلا أن قيده في دير الزور وقع 23/4/1958 أي بعد انقضاء ميعاد الطعن ومهلة المسافة بين موطن المدعين والمحكمة التي أصدرت الحكم فإن الطعن يستوجب الرد شكلاً.