يكفي لقيام جريمة إصدار شيك بلا رصيد أن يثبت إصدار الشيك وعلم الساحب وقت الإصدار بعدم وجود رصيدٍ له، إذ يكتمل الركن المادي والمعنوي بهذه الصورة.
جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إصداره وعلم الساحب عدم وجود رصيد لهذا الشيك