• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إصداره وعلم الساحب عدم وجود رصيد لهذا الشيك

يكفي لقيام جريمة إصدار شيك بلا رصيد أن يثبت إصدار الشيك وعلم الساحب وقت الإصدار بعدم وجود رصيدٍ له، إذ يكتمل الركن المادي والمعنوي بهذه الصورة.

نص الاجتهاد

جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إصداره وعلم الساحب عدم وجود رصيد لهذا الشيك