الطلب الذي يُثار لأول مرة أمام محكمة النقض لا يُسمع، لأن محكمة النقض تختص برقابة تطبيق القانون ولا تباشر بحث وقائع وموضوع الخصومة من جديد.
لا تسمع الطلبات الجديدة أمام محكمة النقض، لأنها محكمة قانون، وليست محكمة موضوع