• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسمع الطلبات الجديدة أمام محكمة النقض، لأنها محكمة قانون، وليست محكمة موضوع

الطلب الذي يُثار لأول مرة أمام محكمة النقض لا يُسمع، لأن محكمة النقض تختص برقابة تطبيق القانون ولا تباشر بحث وقائع وموضوع الخصومة من جديد.

نص الاجتهاد

لا تسمع الطلبات الجديدة أمام محكمة النقض، لأنها محكمة قانون، وليست محكمة موضوع