• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المخاصمة تنحصر بأطراف القرار المخاصمان المدعى عليه بجرم التدخل في الجرم الجزائي يلاحق تبعا ومع الفاعل مرتكب الجرمجرم التزوير يتم حصوله

تُشترط الخصومة في دعوى المخاصمة بوقوف طالبها أو خصمه على طرفي القرار المطعون فيه، ولا تمتد إلى من لم يكن طرفاً فيه. وفي جريمة التزوير، يكفي تحقق أركان التزوير واشتراك المتدخل فيه لقيام الجريمة، ولا يُشترط لتمامها أو لاختصاص القضاء المحلي أن يقع استعمال المزور لاحقاً، لأن التزوير جريمة مستقلة لا يتوق...

نص الاجتهاد

ان المخاصمة تنحصر بأطراف القرار المخاصمان المدعى عليه بجرم التدخل في الجرم الجزائي يلاحق تبعا ومع الفاعل مرتكب الجرمجرم التزوير يتم حصوله بارتكاب التزوير وحده وليس من الضروري ان يعقبه حصول جرم استعمال المزور ان الدعوى المقامة على جرم التزوير المنصوص عنها بالمادة 445 وما يليها من قانون العقوبات لا يتوقف على حصول جرم استعمال المزورليس من الضروري ان تحصل جريمة استعمال المزور اذا حصلت جريمة التزوير والتدخل فيها ولان العقاب على جريمة التزوير قائم بحد ذاته ولا يتوقف على حصول جريمة استعمال المزور ان الاختصاص الاقليمي في القضايا الجزائية من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء ذاتها المناقشة: النظر في الدعوى:ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا5/11/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتيأسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – الهيئة المخاصمة اخطأت بقبول وكالة غير قانونية وغير صادرة عن جهة غير مخولة بتنظيم الوكالات القضائية وهي مجرد تصريح صادر عن المدعى عليه الاستاذ شكري الخوري بتوكيل محامين لا يصلح للتمثيل امام القضاء السوري وبالتالي يجب هدر كل ما ترتب على هذا التوكيل الباطل2 – الهيئة المخاصمة تجاهلت جميع دفوع المدعي بالمخاصمة وأسباب طعنه المتعلقة بعدم جواز حضور محام عن المدعى عليه الغائب وتقديم دفوع عنه3 – الهيئة المخاصمة اخطأت خطأ مهنيا جسيما عندما تجاهلت تماما ما اثبته المدعي بالمخاصمة من ان المدعى عليه جاك سوري الجنسية ومن مدينه اللاذقية وكذلك عندما خالفت اجتهادها في قرار سابق باتهام سوري بجرم تزوير وقع في بيروت ويتعلق بعقار في بيروت4 – خالفت الهيئة المخاصمة احكام القانون السوري التي تؤكد ان اختصاص المحاكم السورية من متعلقات النظام العام5 – ان معظم عناصر جرم التزوير وجميع عناصر جرم استعمال المزور قد وقعت في مدينة اللاذقية باشتراك تام وتدخل واضح من المدعى عليه جاك في جرم التزوير وارتكاب الجرم استعمال المزور ولم ترد الهيئة على الطعن والدفوع لهذه الجهة6 – الهيئة المخاصمة خالفت نص المادة 73 اصول جزائية بعدم تبليغ المدعي بالمخاصمة الدفع يطلب تقرير عدم الاختصاص اضافة الى عدم التقيد بمضمون الفقرات الاخرى من هذه المادة مما يؤدي لبطلان قرار تصديق عدم الاختصاص 7 – الهيئة المخاصمة اخطأت باعتبار قرار عدم الاختصاص للنظر بجرم التزوير بالنسبة للأستاذ شكري اكتسب الدرجة القطعية ويسري بحق المدعى عليه جاك بحجة ان الجرم واحد8 – اخطأت الهيئة المخاصمة باستنادها الى قوة القضية المقضية وانها تغطي جميع العيوب والأخطاء ولو كان فيها ما يخالف النظام العام لان الابرام يسمو على النظام العامفي المناقشة: حيث ان المدعي بالمخاصمة جوني يهدف الى ابطال القرار الصادر عن غرفة الاحالة بمحكمة النقض رقم 2478 اساس 2506 تاريخ 13/12/2004 والمتضمن رد طعنه موضوعا وبالتالي تصديق قرار قاضي الاحالة في اللاذقية رقم 1625/1681 تاريخ 4/10/2004 المتضمن فسخ قرار قاضي التحقيق الثاني في اللاذقية الصادر بتاريخ 28/9/2004 في الدعوى التحقيقية رقم اساس 1412 لعام 2004 واعلان عدم الاختصاص للنظر بجرم التدخل بالتزوير المسند للمدعى عليه جاك وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان تلا من المدعى عليهما بالمخاصمة غسان وشكري ليسا طرفا بالقرار محل المخاصمة فتكون مخاصمتهما غير مقبولة شكلا لان المخاصمة تنحصر بأطراف القرار المخاصموحيث انه جاء في القرار محل المخاصمة (حيث انه سبق لقاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه ان قرر بموجب قراره المؤرخ في 14/4/2004 اعلان عدم الاختصاص كافيا لقاضي التحقيق في اللاذقية للنظر بجرم التزوير بالنسبة للمدعى عليه المحامي شكري الخوري المحامي بنقابة المحامين في بيروت وقد اكتسب القرار المذكور الدرجة القطعية لعدم الطعن به من قبل الجهة المدعية جوني وحيث ان ذلك يستتبع ان التدخل بالتزوير المسند للمطعون ضده في هذه القضية ايضا من اختصاص قاضي التحقيق في بيروت لان الجرم واحد) وحيث ان هذا الذي جاء في القرار محل المخاصمة في محله بالنسبة للمدعى عليه جاك على اعتبار ان المدعى عليه بجرم التدخل في الجرم الجزائي يلاحق تبعا ومع الفاعل مرتكب الجرم وبما ان المدعى عليه بجرم التزوير شكري قد صدر بحقه قرار اكتسب الدرجة القطعية بإعلان عدم اختصاص القضاء السوري بالنظر بجرم المدعى به عليه سندا لأحكام المادة /3/ من قانون اصول المحاكمات الجزائية كما جاء بقرار قاضي الاحالة رقم 1681/اساس 1635 تاريخ 4/10/2004 والمصدق بالقرار محل المخاصمة والتي جاء فيها (تقام دعوى الحق العام على المدعى عليه امام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة او موطن المدعى عليه او مكان القاء القبض عليه)وحيث ان مكان وقوع الجرم المدعى به بالتزوير وقع في مدينة بيروت في لبنان كما يتبين من وثائق الدعوى وموطن المدعى عليه شكري كفاعل اصلي كما هو في قرار قاضي الاحالة السابق المشار اليه اعلاه هو في بيروت وكذلك موطن المدعى عليه في الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه هو في فرنسا اضافة الى انه لم يلق القبض على أي من المدعى عليهما المذكورين في سوريةوحيث انه اضاف لما ذكر كان جرم التزوير منصوص عنه بالمادة 443 عقوبات وهو جرم قائم بذاته ومتصل ومستقل عن جرم استعمال المزور المنصوص عنه بالمادة 443 عقوبات لذا فانه وبفرض انه قد تم استعمال المزور من قبل المدعى عليه جاك في مدينة اللاذقية والعقار محل الصك المدعى بتزويره واقع فيها الا ان هذا الجرم اي استعمال المزور وبصفته جرما مستقلا عن جرم التزوير لا يعتبر نتيجة حصلت لجرم التزوير في اللاذقية لأنه وباعتبار ان جرم التزوير قائم بذاته ويستقل عن جرم استعمال المزور فان النتيجة التي تعتبر حاصلة في الاراضي السورية يجب ان تكون جزءا من جريمة التزوير لان جرم التزوير يتم حصوله بارتكاب التزوير وحده وليس من الضروري ان يعقبه حصول جرم استعمال المزور ولان الدعوى المقامة على جرم التزوير المنصوص عنها بالمادة 445 وما يليها من قانون العقوبات لا يتوقف على حصول جرم استعمال المزوروحيث ان المادة 15 من قانون العقوبات والتي وردت تحت عنوان (تطبيق القانون الجزائي من حيث المكان والصلاحية الإقليمية) قد نصت على انه:1 – يطبق القانون السوري على جميع الجرائم المقترفة في الاراضي السورية2 – تعد الجريمة مقترفه في الاراضي السوريةأ – اذا تم على هذه الارض احد العناصر التي تؤلف الجريمة او فعل من افعال جريمة غير مجزئه او فعل اشتراك اصلي او فرعيب – اذا حصلت النتيجة في هذه الارض او كان متوقعا حصولها فيهاوحيث انه يتبين من احكام هذه المادة ان القانون السوري لا يطبق على الجريمة المدعى بها وفق ما هو مبين سابقا لأنها واقعة على الاراضي اللبنانية وليس على الاراضي السورية ولم يتم على الاراضي السورية احد العناصر التي تؤلف جريمة التزوير والتدخل فيها او فعل من افعال الجريمة ولم تحصل النتيجة في الاراضي السورية وذلك لان جريمة التزوير والتدخل فيها مستقله استقلالا تاما عن جريمة استعمال المزور وبالتالي لا تعتبر جريمة استعمال المزور نتيجة لجريمة التزوير والتدخل فيها كما هو مبين سابقا خاصة وانه ليس من الضروري ان تحصل جريمة استعمال المزور اذا حصلت جريمة التزوير والتدخل فيها ولان العقاب على جريمة التزوير قائم بحد ذاته ولا يتوقف على حصول جريمة استعمال المزوروحيث انه وبالاستناد الى احكام المادة 15 عقوبات وبمقارنتها مع احكام المادة /3/ اصول محاكمات جزائية فان الاختصاص ينطر جريمة التدخل في التزوير في الدعوى الحالية يعود للقضاء اللبناني وليس السوريوحيث ان الاختصاص الاقليمي في القضايا الجزائية من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء ذاتها وبالتالي لم يعد مجديا سواء كان تمثيل المدعى عليه بالمخاصمة جاك في الدعوى التحقيقية صحيحا من الناحية القانونية ام لا وسواء تم ضم مذكرات دفاعه للدعوى من عدمها طالما ان بإمكان قاضي التحقيق ومن بعده قاضي الاحالة ان يثير موضوع الاختصاص المكاني الاقليمي من تلقاء ذاته وكذلك لم يعد مجديا عدم تبليغ المدعى عليه بالمخاصمة لدفع المدعى عليه بالمخاصمة المتعلق بالاختصاصوحيث انه لا يؤثر على صحة القرار ووفق ما هو مبين سابقا ان يكون المدعي بالمخاصمة جاك سوري الجنسية طالما انه لا يقيم في سورية ولم يلق القبض عليه وطالما ان نتيجة الجرم المدعى به عليه لم تحصل في الاراضي السورية على اعتبار ان جرم استعمال المزور في حال ثبوته ليس نتيجة يتوقف عليها اكتمال جرم التزوير والتدخل فيهوحيث انه بفرض ان الهيئة المخاصمة كانت قد نهجت بدعوى سابقة مماثلة للدعوى الحالية او مشابهة لها نهجا مختلفا عن النهج الذي نهجته في قرارها محل المخاصمة فان هذا لا يلزم الهيئة بضرورة اتباعه اذا وجدت نفسها مخطئة لابل من واجبها العودة عن الخطأ واتباع احكام القانون وان هذا لا يصل بقرارها محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيموحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان القرار محل المخاصمة لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية