• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند الطعن للمرة الثانية يتعين على محكمة النقض أن تفصل في الموضوع

الطعن للمرة الثانية يوجب على المحكمة أن تحكم في الموضوع، ولا يقتصر دورها على إلغاء القرار المطعون فيه.

نص الاجتهاد

إذا كان الطعن للمرة الثانية فيستوجب الحكم بالموضوع