• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُحتسب بدل إيجار المستودع على أساس سبعة في المئة من قيمته التخمينـية

القاعدة المستفادة أن بدل إيجار المستودع يُقدَّر بنسبة 7% من القيمة التخمينية المحكمة للعقار.

نص الاجتهاد

بدل إيجار المستودع يحسب على أساس 7% من القيمة التخمينية