لا ينهض الادعاء المقابل إذا كانت الأجرة اللاحقة للعقار أعلى من الأجرة السابقة، لأن قيامه يفترض تحقق خلاف ذلك.
إذا زادت أجرة العقار عن الأجر السابق فإن الادعاء المقابل يكون في غير محله