• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تجاوزت أجرة العقار الأجرة السابقة انتفى محل الادعاء المقابل

لا ينهض الادعاء المقابل إذا كانت الأجرة اللاحقة للعقار أعلى من الأجرة السابقة، لأن قيامه يفترض تحقق خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

إذا زادت أجرة العقار عن الأجر السابق فإن الادعاء المقابل يكون في غير محله