في التدخل الانضمامي يكتسب المتدخل صفة الخصم في الدعوى التي تدخل فيها منضماً إليها، ويُعامل كطرف فيها ضمن حدود مصلحته المؤيدة لأحد الخصوم.
في التدخل الانضمامي يعتبر المتدخل طرفا في الدعوى التي تدخل فيها منضما إليها