• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المتدخل انضماماً يعد طرفاً في الدعوى التي تدخل فيها منضماً إليها

في التدخل الانضمامي يكتسب المتدخل صفة الخصم في الدعوى التي تدخل فيها منضماً إليها، ويُعامل كطرف فيها ضمن حدود مصلحته المؤيدة لأحد الخصوم.

نص الاجتهاد

في التدخل الانضمامي يعتبر المتدخل طرفا في الدعوى التي تدخل فيها منضما إليها