لا تُعاد الخبرة متى كانت مكتملة الأصول وسليمة ومولّدة لقناعة المحكمة التي ندبتها أو أخذت بها.
لا مبرر لاعادة الخبرة التي استكملت صحتها وحازت على قناعة المحكمة التي أجرتها