• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة وقف الدعوى إذا كان الفصل فيها متوقفاً على مسألة أولية لازمة للحكم

للمحكمة سلطة تقديرية في وقف الدعوى إذا رأت أن الفصل في موضوعها معلق على نتيجة مسألة أخرى لازمة للحكم.

نص الاجتهاد

للمحكمة أن تقرر وقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم