للمحكمة سلطة تقديرية في وقف الدعوى إذا رأت أن الفصل في موضوعها معلق على نتيجة مسألة أخرى لازمة للحكم.
للمحكمة أن تقرر وقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم