الشركة المصادرة لا تكتسب صفة شركة القطاع العام لمجرّد المصادرة، بل تبقى خاضعةً لأحكام التخمين ما لم يرد نصٌّ خاصٌّ يُخرجها من ذلك.
الشركات المصادرة لا تعتبر من شركات القطاع العام وهي تخضع للتخمين ولو كانت مؤجرة قبل صدور المرسوم 197 لعام 1997