• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع الشركات المصادرة للتخمين ولا تعد من شركات القطاع العام ولو كانت مؤجرة قبل صدور المرسوم 197 لعام 1997

الشركة المصادرة لا تكتسب صفة شركة القطاع العام لمجرّد المصادرة، بل تبقى خاضعةً لأحكام التخمين ما لم يرد نصٌّ خاصٌّ يُخرجها من ذلك.

نص الاجتهاد

الشركات المصادرة لا تعتبر من شركات القطاع العام وهي تخضع للتخمين ولو كانت مؤجرة قبل صدور المرسوم 197 لعام 1997